1373 - - 11 . التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبيداللَّه الحلبي والعباس بن عامر ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كم إنسان له حق لا يعلم به ؟
قلت : وما ذاك أصلحك اللَّه ؟
قال : إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضة .
قلت : فما كان ؟
قال : كان عِلماً .
قلت : فأيهما أحق به ؟
قال : الكبير . كذلك نقول نحن . « 1 »
1374 - - 12 . التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
إنّ رجلًا مات على عهد النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان يبيع التمر ، فأخذ أخوه التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمته بذلك ، فأنزل اللَّه عليه ، فأخذ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم التمر من العم فدفعه إلى البنات . « 2 »
1375 - - 13 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن مسكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل ترك أبويه ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 276 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح 10 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 144 ( كتاب الفرائض ، باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكراً من الميراث ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 440 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 8 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 279 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 446 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 8 ) .