قال :
هي من ثلاثة أسهم ؛ للأم سهم ، وللأب سهمان . « 1 »
1376 - - 14 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن عبداللَّه بن الوضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها وأُمها وأباها وإخوتها ؟
قال : هي من ستّة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللأُم السدس ، وليس للإخوة شيء ، نقصوا الأُم وزادوا الأب ؛ لأن اللَّه تعالى قال :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
« 2 »
.
« 3 »
1377 - - 15 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته ؟
قال :
للأُم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم . « 4 »
1378 - - 16 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبداللَّه بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، وأُمها وأباها ؟
قال :
هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللُام الثلث سهمان ، وللأب
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 91 ( كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 269 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 453 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 ) .
( 2 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 11 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 283 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح 11 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 145 ( كتاب الفرائض ، باب ان الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئاً ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 455 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 283 ( كتاب الفرائض ، باب المواريث باب ، ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح 12 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 146 ( كتاب الفرائض ، باب أن الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم و . . . ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 456 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 ) .