تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
كتاب الفرائض والمواريث

كتاب الفرائض والمواريث

1363 - - 1 . الكافي : ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم مات وله أُم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ؟ قال : فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس . قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين ، وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أُمه فإنّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام . « 1 » 1364 - - 2 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 144 ( كتاب المواريث ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 0 38 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 140 ( كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ص 377 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 389 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب موانع الإرث ، ح 5 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 481 | أبي بصير