1369 - - 7 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربّما أُعيل السهام حتّى يكون على المئة أو أقل أو أكثر ؟
فقال : ليس تجوز ستّة ، ثُمَّ قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول :
إنّ الّذي أحصى رمل عالج ، ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة . « 1 »
1370 - - 8 . علل الشرائع : حدَّثنا أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال : حدَّثنا عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة . « 2 »
1371 - - 9 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث ؛ الوالدان ، والزوج ، والمرأة . « 3 »
1372 - - 10 . الفقيه : حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
الميت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف ، والرحل ، والثياب ؛ ثياب جلده . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 79 ( كتاب المواريث ، باب في إبطال العول ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 247 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب في إبطال العول والعصبة ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 423 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 9 ) .
( 2 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 568 ( باب 370 ، ح 2 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 254 ( باب إبطال العول في المواريث ، ح 5600 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 424 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 14 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 82 ( كتاب المواريث ، باب معرفة إلقاء العول ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 250 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب إبطال العول والعصبة ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 425 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب موجبات الإرث ، ح 3 ) .
( 4 ) . من لايحضر الفقيه ، ج 4 ، ص 347 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب نوادر الميراث ، ح 5747 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 440 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 5 ) .