السدس سهم . « 1 »
1379 - - 17 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ؟
قال :
للأب السدس ، وللابنتين الباقي - قال : - ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً .
قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين وأُماً ؟
قال : للأُم السدس ، والباقي يقسّم لهم ، للذكر مثل حظ الانثين . « 2 »
1380 - - 18 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ؟
قال : فقال : حجب الأب الجدّ الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجدّ شيء . « 3 »
1381 - - 19 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أُمّه وزوجته وأُختين له وجدّة ؟
فقال : للأم السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ونصفه للأُختين . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 98 ( كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 285 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 461 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 16 من أبواب ميراث الأبوين وأولاده ، ح 4 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 274 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 465 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 17 ، ح 7 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 114 ( كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 310 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا مَن الآباء وهبط من الأولاد ، ح 33 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 486 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 315 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 55 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 161 ( كتاب الفرائض ، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 478 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 11 ) .