تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
1382 - - 20 . الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلًا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجدّ ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين . « 1 » 1383 - - 21 . التهذيب : يونس ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت رجلًا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجدّ ؟ قال : يجعل المال بينهما نصفين . « 2 » 1384 - - 22 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ؟ قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتّى تحيض حيضة يستبري رحمها ؛ أخاف أن يحدث بها حمل فيرث مَن لاميراث له . « 3 » 1385 - - 23 . الفقيه : ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ؟ قال : هو كأحدهم . « 4 » 1386 - - 24 . الكافي : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبداللَّه بن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 113 ( كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 309 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 29 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 486 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 315 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح 50 ) وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 501 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد ، ح 2 ) ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 394 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 479 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 15 ) . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 284 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأجداد والجدات ، ح 5643 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 489 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب ميراث‌الإخوة والأجداد ، ح 7 ) .