1365 - - 3 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن قول اللَّه عز وجل :
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ »
« 1 » ؟
قال : نسختها آية الفرائض . « 2 »
1366 - - 4 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى :
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً »
« 3 » . قلت : أمنسوخة هي ؟
قال :
لا ، إذا حضروك فأعطهم . « 4 »
1367 - - 5 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن قول اللَّه :
« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى »
« 5 »
؟
قال : نسختها آية الفرائض . « 6 »
1368 - - 6 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فكان أكثرهنَّ من خمسة ، أو من أربعة ، وأكثره من ستّة أسهم . « 7 »
هامش
( 1 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 8 .
( 2 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 222 ( ح 34 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 420 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب موجبات الإرث ، ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 366 ( كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح 2 ) .
( 3 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 8 .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 223 ( ح 35 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 420 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب موجبات الإرث ، ح 2 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 367 ( كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح 3 ) .
( 5 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 8 .
( 6 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 223 ( ح 36 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 421 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب موجبات الإرث ، ح 3 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 367 ( كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح 4 ) .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 81 ( كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول وإن السهام لا تزيد على ستة ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 422 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب موجبات الإرث ، ح 6 ) .