عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثُمَّ قذفها بعدما تفرّقا أيضاً بالزنا ، أعليه حد ؟
قال : نعم عليه حدّ . « 1 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 196 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 47 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 611 ( كتاب اللعان ، باب 18 من أبواب اللعان ، ح 1 ) .