تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
قلت : وكيف يجري في الرضاع مثل ذلك . « 1 » 1248 - - 4 . التهذيب : الحسن بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أُمّه من الرضاع ، ولاأُخته ولا عمته ولاخالته من الرضاعة إذا ملكهنَ عُتقنَ . وقال : يملك الذكور ما عدا الولد والولدين ، ولا يملك من النساء ذات محرم . قلنا : وكذلك يجري في الرضاع ؟ قال : نعم . وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 2 » 1249 - - 5 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتولى مَن شاء ، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه . قلنا له : فإن سكت حتّى يموت ولم يتوال أحداً ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . « 3 » 1250 - - 6 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 110 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 17 ( كتاب العتق ، باب 10 ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 247 ( كتاب التجارة ، باب 4 من أبواب الحيوان ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 243 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 112 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 17 ( كتاب العتق ، باب 10 ، ح 4 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 171 ( كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 255 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 160 ) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 136 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب المكاتبة ، ح 3503 ) .