1237 - - 4 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
في الرَّجل يقذف امرأته يُجلد ، ثُمَّ يخلّى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يفجر بها بين رجليها . « 1 »
1238 - - 5 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن ابن الملاعنة مَن يرثه ؟
قال : امّه وعصبة امّه .
قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها ؟
قال : أردُّه عليه من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحل له أُمّه إلى يوم القيامة . « 2 »
1239 - - 6 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء ، لا تسمع ما قال ؟ قال :
إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جُلد الحد ، وفُرّق بينه وبينها ، ولا تحل له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه . « 3 »
1240 - - 7 . التهذيب : أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلّاأن تكون حاملًا . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 592 ( كتاب اللعان ، باب 4 من أبواب اللعان ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 195 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 44 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 601 ( كتاب اللعان ، باب 6 من أبواب اللعان ، ح 7 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 193 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 34 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 603 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 34 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 190 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 20 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ( كتاب الطلاق ، باب ان اللعان يثبت مع الحبلى ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ح 15 ، ص 607 ( كتاب اللعان ، باب 13 من أبواب اللعان ، ح 3 ) .