تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
كتاب العتق

كتاب العتق

1245 - - 1 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان الّذين من قبلنا يقولون : لاعتاق ولاطلاق إلّابعدما يملك الرَّجل . « 1 » 1246 - - 2 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا عتق إلّاماطلب به وجه اللَّه عز وجل . « 2 » 1247 - - 3 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد ، كلّهم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء - عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته ، فإنّهن إذا مُلكنَ عُتقنَ . وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة . وقال : يُملك الذكور ما خلا والداً وولداً ، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرّم .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 63 ( كتاب الطلاق ، باب أنّه لاطلاق قبل النكاح ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 7 ( كتاب العتق ، باب 5 من أبواب العتق ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 178 ( كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا يكون إلّاما أُريد به وجه اللَّه عز وجل ، ح 2 ) .