1241 - - 8 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام
عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى مَن ينسب ولدها ؟
قال : إلى أُمّه . « 1 »
1242 - - 9 . التهذيب : أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : « مالي بهذا علم ، عليكم بالكوفة » ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : « لاميراث لك ؟ » فقال أبو عبداللَّه عليه السلام :
إنَّ قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحدٌ من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها . « 2 »
1243 - - 10 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قال لامرأته :
لم أجدك عذراء ؟
قال : يُضرب .
قلت : فإنّه عاد ؟
قال : يضرب ، فإنّه يوشك ينتهي . « 3 »
1244 - - 11 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 191 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 25 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 607 ( كتاب اللعان ، باب 14 من أبواب اللعان ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 190 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 23 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 608 ( كتاب اللعان ، باب 15 من أبواب اللعان ، ح 1 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 11 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 196 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 49 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 609 ( كتاب اللعان ، باب 17 من أبواب اللعان ، ح 2 ) .