كتاب اللعان
كتاب اللعان
1234 - - 1 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يقع اللعان حتّى يدخل الرَّجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلّابنفي الولد . « 1 »
1235 - - 2 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ؟
قال : يُجلد . « 2 »
1236 - - 3 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثُمَّ قذفها بعدما تفرقا أيضاً بالزنا ، عليه حدٌ ؟
قال : نعم ، عليه حدٌ . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 185 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 5 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 371 ( كتاب الطلاق ، باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 604 ( كتاب اللعان ، باب 9 ، ح 2 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 78 ( كتاب الحدود ، باب الحد من الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور ، ح 68 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 591 ( كتاب اللعان ، باب 2 من أبواب اللعان ، ح 7 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 196 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 47 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 611 ( كتاب اللعان ، باب 18 ، ح 1 ) .