تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يعتق الرَّجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق . « 1 » 1251 - - 7 . الكافي : محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب ، فيتولى إلى مَن أحبَّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . « 2 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 256 ( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح 164 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 26 ( كتاب العتق ، باب ولاء السائبة ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 49 ( كتاب العتق ، باب 43 من أبواب العتق ، ح 5 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 172 ( كتاب المواريث ، ولاء السائبة ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 223 ( كتاب العتق ، باب العتق وأحكامه ، ح 35 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 26 ( كتاب العتق ، باب 22 من أبواب العتق ، ح 2 ) .