1231 - - 16 . الزهد : الحسين بن سعيد الكوفي : حدَّثنا القاسم بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال :
إنّ أبي ضرب غلاماً له ، واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : اللَّه يا علي بن الحسين ، تبعثني في حاجتك ثُمَّ تضربني !
قال : فبكى أبي وقال : يا بني اذهب إلى قبر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فصلِّ ركعتين ، ثُمَّ قل :
اللّهمَّ اغفر لعلي بن الحسين خطيئته . ثُمَّ قال للغلام : اذهب فأنت حرّ لوجه اللَّه .
قال أبو بصير : فقلت : جُعلت فداك ! كأن العتق كفارة للذنب ؟ فسكت . « 1 »
1232 - - 17 . التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرَّجل يتزوج المرأة ولها زوج ؟
قال : إذا لم يُرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقاً . « 2 »
1233 - - 18 . التهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجاً ؟
قال : عليه الجلد وعليها الرجم ؛ لأنّه قد تقدم علم ، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يُقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً . « 3 »
هامش
( 1 ) . كتاب الزهد ، ص 43 ( باب ما جاء في المملوك ، ح 116 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 401 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 30 من أبواب الكفارات ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 46 ، ص 92 ( كتاب تاريخ الامام السجّاد ، الباب الخامس ، ح 79 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 481 ( كتاب الحدود ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 142 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 585 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 36 من أبواب الكفارات ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 21 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزاني ، ح 62 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 209 ( كتاب الحدود ، باب من تزوج امرأة ولها زوج ، ح 62 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 395 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 27 من أبواب حد الزاني ، ح 5 ) .