تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
1227 - - 12 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهم السلام في كفارة الظهار ؟ قال : يتصدق على ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً ، مُدين مُدين . « 1 » 1228 - - 13 . وسائل الشيعة : أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير - يعني المرادي - ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه :
« مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ »
« 2 » ؟ قال : ثوب . « 3 » 1229 - - 14 . التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر بياع السابري ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن جعل عليه عهد اللَّه وميثاقه في أمر للَّه‌طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً . « 4 » 1230 - - 15 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المغراء حميد بن المثنى ، عن معلّى أبي عثمان ، عن المعلّى وأبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّهما سمعاه يقول : مَن قتل عبده متعمداً فعليه أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 23 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 50 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 566 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 14 من أبواب الكفارات ، ح 6 ) . ( 2 ) . سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 89 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 569 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 15 من أبواب الكفارات ، ح 4 ) ، نقله عن فقه الرضا عليه السلام ، ص 60 ؛ الأصول الستة عشر ، ص 23 ، وفيه زيادة . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 315 ( كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح 47 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 54 ( كتاب العتق ، باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 576 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 24 من أبواب الكفارات ، ح 2 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 324 ( كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 581 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 29 من أبواب الكفارات ، ح 2 ) .