يجامعها ، وفُرِّق بينهما ، إلّاأن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها . « 1 »
1224 - - 9 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص النخّاس ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولاما يتصدّق ، ولايقوى على الصيام ؟
قال : يصوم ثمانية عشر يوماً ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . « 2 »
1225 - - 10 . تفسير العياشي : عن أبي بصير سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه :
« مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »
« 3 » قال : قوت عيالك ، والقوت يومئذٍ مدّ . قلت :
« أَوْ كِسْوَتُهُمْ »
؟
قال : ثوب . « 4 »
1226 - - 11 . الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن
« أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »
« 5 » ؟
فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ؟
قلت : وما أوسط ذلك ؟
فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة .
قلت : كسوتهم ؟
قال : ثوب واحد . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 461 ( كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 16 ( كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، ح 25 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 554 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 6 من أبواب الكفارات ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 23 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 49 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 558 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 8 من أبواب الكفارات ، ح 1 ) .
( 3 ) . سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 89 .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 337 ( ح 169 ) ؛ النوادر ، الأشعري ، ص 58 ( ح 112 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 563 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 12 من أبواب الكفارات ، ح 10 ) .
( 5 ) . سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 89 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 454 ( كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، ح 14 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 296 ( كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الإيمان والاقسام ، ح 87 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 566 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 14 من أبواب الكفارات ، ح 5 ) .