قال :
( يوقف ) فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة ، وإن أمسك فلا بأس . « 1 »
1222 - - 7 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول :
جاء رجل إلى رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسولاللَّه ، ظاهرت من امرأتي ؟
قال : اذهب فاعتق رقبة .
قال : ليس عندي شيء ؟
قال : اذهب فصم شهرين متتابعين .
قال : لا أقوى ؟ قال : اذهب فاطعم ستين مسكيناً .
قال : ليس عندي ؟
قال : فقال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أنا أتصدّق عنك » ، فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً .
قال : اذهب فتصدق بها .
قال : والّذي بعثك بالحق ، ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج إليه منّي ومن عيالي !
قال : فاذهب فكل ، واطعم عيالك . « 2 »
1223 - - 8 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
مَن عجز عن الكفارة الّتي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار ، له كفارة ، ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر حرم عليه أن
هامش
( 1 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 113 ( ح 344 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 547 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 13 من أبواب الإيلاء ، ح 5 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 155 ( كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 15 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 23 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 532 ( كتاب الطلاق ، باب الظهار وأحكامه ، ح 4837 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 548 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 1 من أبواب الكفارات ، ح 2 ) .