ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتّى يفيء أو يطلّق . « 1 »
1219 - - 4 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وأبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الإيلاء ما هو ؟
فقال : هو أن يقول الرَّجل لامرأته : « واللَّه ، لا أُجامعك كذا وكذا » . ويقول : « واللَّه ، لأُغيظنك » ، فيتربّص بها أربعة أشهر ، ثُمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ، فإنّ اللَّه غفور رحيم ، وإن لم يفِ جُبر على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الأربعة الأشهر مالم يرفعه إلى الإمام . « 2 »
1220 - - 5 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
في الرَّجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفِ فهي تطليقة ، ثُمَّ يوقف فإن فاء فهي عنده تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه . « 3 »
1221 - - 6 . تفسير العياشي : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 131 ( كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 2 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 542 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 9 من أبواب الإيلاء ، ح 2 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 132 ( كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 3 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 541 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 9 من أبواب الإيلاء ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 4 ( كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء ، ح 6 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 256 ( كتاب الطلاق ، باب أن المولى إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 544 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 10 من أبواب الإيلاء ، ح 4 ) .