كتاب الإيلاء والكفارات
كتاب الإيلاء والكفارات
1216 - - 1 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : الرَّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ؟
قال : لا يقع الإيلاء حتّى يدخل بها . « 1 »
1217 - - 2 . تفسير القمّي : حدّثني أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
الإيلاء هو أن يحلف الرَّجل على امرأته إلّايجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، فإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثُمَّ يقول له بعد ذلك : أمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وأمّا أن تطلّق ، وإلّاحبستك أبداً أبداً . « 2 »
1218 - - 3 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :
إذا آلى الرَّجل من امرأته - والإيلاء أن يقول : واللَّه ، لا أُجامعك كذا وكذا ، ويقول : واللَّه لأغيظنك - ثُمَّ يغاضبها ، ثُمَّيتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء - والإيفاء أن يصالح أهله - أو يطلّق عند
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 134 ( كتاب الطلاق ، باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّابعد دخول الرجل بأهله ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 539 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 6 من أبواب الإيلاء ، ح 4 ) .
( 2 ) . تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 541 ( كتاب الإيلاء والكفارات ، باب 8 من أبواب الإيلاء ، ح 6 ) .