قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، وإلّا ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء وإلّا أوقف حتّى يُسئل ألكَ حاجة في امرأَتك أو تطلقها ؟
فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، فإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها . « 1 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 24 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 55 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 255 ( كتاب الطلاق ، باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 533 ( كتاب الظهار ، باب 18 ، ح 1 ) .