تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
كتاب الظهار

كتاب الظهار

1213 - - 1 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف . « 1 » 1214 - - 2 . التهذيب : ابن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع . قال : قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : فقال : عليه كفارة أخرى . « 2 » 1215 - - 3 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 157 ( كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 17 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 18 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 33 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 526 ( كتاب الظهار ، باب 15 ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 20 ( كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح 39 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 527 ( كتاب الظهار ، باب 15 ، ح 6 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 421 | أبي بصير