آية الميراث . « 1 »
1196 - - 44 . تفسير العياشي : عن أبي بصير قال :
سألته عن قول اللَّه :
« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ »
« 2 »
.
قال : هي منسوخة .
قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرَّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولًا ، ثُمَّ أخرجت بلا ميراث ، ثُمَّ نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها . « 3 »
1197 - - 45 . الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها أو مات فتزوجت ثُمَّ جاء زوجها ؟
قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول « 4 » .
هامش
( 1 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 122 ( ح 388 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 454 ( كتاب الطلاق ، باب 30 من أبواب العدد ، ح 7 ) .
( 2 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 240 .
( 3 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 129 ( ح 427 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 454 ( كتاب الطلاق ، باب 30 من أبواب العدد ، ح 9 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 150 ( كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثُمَّ تتزوج فيجيء زوجها ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 467 ( كتاب الطلاق ، باب 37 من أبواب العدد ، ح 5 ) .
اعلم أنّه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنّه إن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزواج الأول ، ولايردّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ، ولاترد المرأة إلى الزوج الأول ، وذهب الشيخ في النهاية : إلى أنّها لوتزوجت بعد الحكم بالطلاق ثُمَّ رجعا ردت إلى الأول بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني ، واستند إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، ورد الأكثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله على ما لوتزوّجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم ، وعلى التقادير لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين ، لابمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحد محمول على التعزير . ( مرآة العقول )