فقال : لا يحل خلعها حتّى تقول : « واللَّه ، لا أبرّ لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولأُوطين فراشك ، ولُادخلنَّ عليك بغير إذنك » ، فإذا هي قالت ذلك حلَّ خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وذلك قول اللَّه :
« فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ »
« 1 » ، وإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين « 2 » . « 3 »
1205 - - 53 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن سفيان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المباراة ، تقول المرأة لزوجها : « لك ما عليك واتركني » ، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها ، إلّاأنّه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلّاالمهر فما دونه . « 4 »
1206 - - 54 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبداللَّه ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير قال :
قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع . « 5 »
1207 - - 55 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
عدّة المختلعة مثل عدّة
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 229
( 2 ) . خ ل : بثنتين .
( 3 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 117 ( ح 367 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 489 ( كتاب الخلع والمباراة ، باب 1 من أحكام الخلع والمباراة ، ح 9 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 143 ( كتاب الطلاق ، باب المباراة ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 100 ( كتاب الطلاق ، باب الخلع والمباراة ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 494 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب الخلع المباراة ، ح 2 ) .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 100 ( كتاب الطلاق ، باب الخلع والمباراة ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 497 ( باب 6 من أبواب كتاب الخلع والمباراة ، ح 5 ) .