ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟
قال : نعم ، قد برأت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة . « 1 »
1202 - - 50 . النوادر : أحمد بن محمّد ، عن المثنى ، عن زرارة وعبد الكريم ، عن أبي بصير والمفضَّل بن صالح ، عن أبي أُسامة جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أُختها في عدّتها . « 2 »
1203 - - 51 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ليس يحل خلعها حتّى تقول لزوجها ، ثُمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثُمَّ قال أبو عبداللَّه وقد كان يرخّص للنساء هو دون هذا - : فإذا قالت لزوجها ذلك ، حلَّ خلعها وحلَّ لزوجها ما أخذ منها ، وكانت على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، ولا يكون الكلام إلّامن عندها .
ثُمَّ قال : لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلّاللعدة . « 3 »
1204 - - 52 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 144 ( كتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمباراة ونفقتهما وسكناهما ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 137 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 76 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 480 ( كتاب الطلاق ، باب 48 من أبواب العدد ، ح 1 ) .
قال السيّد في شرح المختصر النافع : هل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة قبل أن تنقضي عدّتها ؟ الأقرب ذلك ؛ للأصل ولصحيحة أبي بصير . ومتى تزوّج الأُخت ، امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت ان رجوعه مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ، انتهى .
أقول : ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح . ( مرآة العقول )
( 2 ) . النوادر ، ص 120 ( باب تزويج المعتق معتقته ، ح 311 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 481 ( كتاب الطلاق ، باب 48 من أبواب العدد ، ح 5 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 141 ( كتاب الطلاق ، باب الخلع ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 96 ( كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 489 ( كتاب الخلع والمباراة ، باب 1 من أحكام الخلع والمباراة ، ح 7 ) .