المطلّقة يطلّقها زوجها فلا يعلم إلّابعد سنة ؟ فقال :
إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها . « 1 »
1194 - - 42 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟
فقال : إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أُفٌّ لكنَّ قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها « 2 » ثُمَّ قالت :
لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولًا كاملًا ، وإنّما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ، ثُمَّ لا تصبرنّ لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولا تخرج من بيتها نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها . فقالت : يا رسولاللَّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟
فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها .
قلت له : فتحج ؟
قال : نعم . « 3 »
1195 - - 43 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن قوله :
« مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ »
« 4 » ؟
قال : منسوخة نسختها
« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 5 » ، ونسختها
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 111 ( كتاب الطلاق ، باب أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلّقت ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 162 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 163 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 446 ( كتاب الطلاق ، باب 27 من أبواب العدد ، ح 3 ) .
( 2 ) . ظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج ، فتأمل . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 117 ( كتاب الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها وأين تعتد وما يجب عليها ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 459 ( كتاب الطلاق ، باب 33 من أبواب العدد ، ح 7 ) .
( 4 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 24 .
( 5 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 234 .