تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
المطلّقة يطلّقها زوجها فلا يعلم إلّابعد سنة ؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها . « 1 » 1194 - - 42 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال : إنّ بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته فقالت : إنّ فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها ؟ فقال لها رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أُفٌّ لكنَّ قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها « 2 » ثُمَّ قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولًا كاملًا ، وإنّما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً ، ثُمَّ لا تصبرنّ لاتمتشط ولا تكتحل ولا تخضب ولا تخرج من بيتها نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها . فقالت : يا رسول‌اللَّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها . قلت له : فتحج ؟ قال : نعم . « 3 » 1195 - - 43 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله :
« مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ »
« 4 » ؟ قال : منسوخة نسختها
« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
« 5 » ، ونسختها
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 111 ( كتاب الطلاق ، باب أن المطلّقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلّقت ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 162 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 163 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 446 ( كتاب الطلاق ، باب 27 من أبواب العدد ، ح 3 ) . ( 2 ) . ظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج ، فتأمل . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 117 ( كتاب الطلاق ، باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها وأين تعتد وما يجب عليها ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 459 ( كتاب الطلاق ، باب 33 من أبواب العدد ، ح 7 ) . ( 4 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 24 . ( 5 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 234 .