1190 - - 38 . تفسير العياشي : محمّد بن مسعود العياشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى :
« وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ »
« 1 »
يعني : لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحقّ بها في ذلك الحمل مالم تضع . « 2 »
1191 - - 39 . الكافي : حميد بن زياد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في المطلّقة أين تعتد ؟
فقال :
في بيتها « 3 » إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتّى تنقضى عدّتها . « 4 »
1192 - - 40 . الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما السلام في المطلّقة تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها ، لعل اللَّه يحدث بعد ذلك أمراً . « 5 »
1193 - - 41 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن
هامش
( 1 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 228 .
( 2 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 115 ( ح 356 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 420 ( كتاب الطلاق ، باب 19 من أبواب العدد ، ح 11 ) .
( 3 ) . المراد من « بيتها » بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها ؛ لأنّها كانت تسكنها كما قال تعالى :« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ».
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 91 ( كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتد ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 132 ( كتاب الطلاق ، عدد النساء ، ح 56 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 435 ( كتاب الطلاق ، باب 18 من أبواب العدد ، ص 6 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 91 ( كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتد ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 131 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 50 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 437 ( كتاب الطلاق ، باب 21 من أبواب العدد ، ح 1 ) .