تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
يَحِضْنَ »
« 1 » ، وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة ، وما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللَّه عز وجل :
« إِنِ ارْتَبْتُمْ »
، وإنّما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن ، فأمّا إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنّها قد يئست ، أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدّة . « 2 » 1187 - - 35 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ؟ فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكل شهر حيضة . « 3 » 1188 - - 36 . الكافي : سهل بن زياد ، عن أحمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين . « 4 » 1189 - - 37 . التهذيب : سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الّتي لا تحيض إلّافي كلّ ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : - فقال - : مثل قروئها الّتي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتد ثلاثة قروء ، وتتزوج إن شاءت . « 5 »
هامش
( 1 ) . سورة الطلاق ( 65 ) ، الآية 4 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 85 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 67 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 142 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 407 ( كتاب الطلاق ، باب 2 من أبواب العدد ، ح 6 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 99 ( كتاب الطلاق ، باب عدة المسترابة ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 120 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 410 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب العدد ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 99 ( كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 117 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 413 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب العدد ، ح 9 ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 121 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 18 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 326 ( كتاب الطلاق ، باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 414 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب العدد ، ح 14 ) .