1198 - - 46 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن طلاق الأمة ؟ فقال : تطليقتان . وقال :
قال أبو عبداللَّه عليه السلام : عدّة الأمة الّتي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف . « 1 »
1199 - - 47 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ؟
فقال : عدّتها عدّة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .
قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي ، وقد كان يطؤها ؟
فقال : عدتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء . « 2 »
1200 - - 48 . الكافي : ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرَّجل تكون عنده السريّة له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثُمَّ يعتقها ؟
قال : لا يحل لها أن تتزوج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر . « 3 »
1201 - - 49 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 154 ( كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح 132 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 346 ( كتاب الطلاق ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 473 ( كتاب الطلاق ، باب 42 من أبواب العدد ، ح 6 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 172 ( كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 156 ( كتاب الطلاق ، باب في عدد النساء ، ح 140 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 475 ( كتاب الطلاق ، باب 43 من أبواب العدد ، ح 6 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 172 ( كتاب الطلاق ، باب عدّة أُمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 476 ( كتاب الطلاق ، باب 44 من أبواب العدد ، ح 8 ) .