تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
1183 - - 31 . الكافي : أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه ، وتزوّج من ساعتها إن شاءت . « 1 » 1184 - - 32 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل إذا طلّق امرأته ولم يدخل بها ؟ فقال : بانت منه ، وتزوّج إن شاءت من ساعتها . « 2 » 1185 - - 33 . التهذيب : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبداللَّه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا تزوّج الرَّجل المرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، وتزوج متى شاءت من ساعتها ، ويبينها بتطليقة واحدة . « 3 » 1186 - - 34 . الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر ، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول : إن ذلك في الإماء ، لايستبرئن إذا لم يكنّ بلغن المحيض ، فأمّا الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللَّه عز وجل :
« وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 84 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 404 ( كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب العدد ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 83 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 64 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 128 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 404 ( كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب العدد ، ح 6 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 65 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 131 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 404 ( كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب العدد ، ح 7 ) .