فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل . « 1 »
1170 - - 18 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن طلاق السُنّة ؟
قال : طلاق السُنّة إذا أراد الرَّجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثُمَّ تطهر ، فإذا طهرت طلّقها واحدةً بشهادة شاهدين ، ثُمَّ يتركها حتّى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثُمَّ تركها حتّى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية ، وقد مضت اثنتان ، فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثُمَّ لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
وأمّا طلاق الرجعة ، فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثُمَّ يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثُمَّ يراجعها ويواقعها ، ثُمَّ ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد ( شاهدين ) « 2 » على تطليقة أخرى ، ثُمَّ يراجعها ويواقعها ، ثُمَّ ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثُمَّ لا تحلُّ له أبداً حتّى تنكح زوجاً غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة .
فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود ، ثُمَّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثُمَّ طلّقها
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 169 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح 7 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 541 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد ، ح 4861 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 342 ( كتاب الطلاق ، باب 44 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 2 ) .
( 2 ) . من الكافي .