فقال : نعم . « 1 »
1167 - - 15 . الكافي : محمّد ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟
فقال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ اللَّه عز وجل يقول :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
« 2 » ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه . « 3 »
1168 - - 16 . الكافي : محمّد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرَّجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟
قال : الطلاق إلى العبد . « 4 »
1169 - - 17 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرّاً أو عبد قوم آخرين ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 75 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 171 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 328 ( كتاب الطلاق ، باب 34 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 8 ) .
( 2 ) . سورة النحل ( 16 ) ، الآية 75 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 168 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 348 ( كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح 54 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 341 ( كتاب الطلاق ، باب 43 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 2 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 168 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 341 ( كتاب الطلاق ، باب 43 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 3 ) .
المشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيد العبد ، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق رأساً للروايات الصحيحة الدالة على أنّه ليس للعبد الطلاق إلّابإذن مولاه ، والآخرون حملوها على ما إذا تزوّج بأمة مولاه جمعاً ، والظاهر من مذهب من قال بوقوفه على إذن السيّد أنّه لا يقول بأن له إجباره على الطلاق ، نعم لأبي الصلاح قول ثالث بأن للسيّد إجباره عليه . ( مرآة العقول )