أبو عبداللَّه عليه السلام :
طلاق الحُبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين . « 1 »
1163 - - 11 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
الحُبلى تطلّق تطليقة واحدة . « 2 »
1164 - - 12 . التهذيب : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
مَن طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء ، ومَن خالف كتاب اللَّه رُدَّ إلى كتاب اللَّه ، وذكر طلاق ابن عمر . « 3 »
1165 - - 13 . الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران . « 4 »
1166 - - 14 . التهذيب : روى حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟
فقال : ما هو ؟
قلت : الأحمق الذاهب العقل ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 82 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 128 ( كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح 40 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 309 ( كتاب الطلاق ، باب 27 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 1 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 81 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 70 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 152 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 309 ( كتاب الطلاق ، باب 27 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 2 ) .
قال في المسالك : اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرّةً بشرائطها ، واختلف في جوازه ثانياً بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلّابعد مضي ثلاثة أشهر سواء في ذلك طلاق العدّة وغيره ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلّابعد شهر ، ولم يتعرض لغيره ، والشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة ، ومنع من طلاقها ثانياً للسنة ، وابن إدريس والمحقّق ، وسائر المتأخرين جوّزوه بها مطلقاً كغيرها . ( مرآة العقول )
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 54 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 96 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 287 ( كتاب الطلاق ، باب أن مَن طلّق امرأته ثلاث تطليقات . . . ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 313 ( كتاب الطلاق ، باب 29 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 8 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 124 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 324 ( كتاب الطلاق ، باب 32 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 4 ) .