1175 - - 23 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟
قال : هي الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ تطلّق ، فهي الّتي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره .
وقال : الرجعة بالجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة . « 1 »
1176 - - 24 . تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره الّتي تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ تطلّق ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ يطلّق الثالثة ، فلا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، إنَّ اللَّه عز وجل يقول :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
« 2 » ، والتسريح هو التطليقة الثالثة . « 3 »
1177 - - 25 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
المراجعة هي الجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة . « 4 »
1178 - - 26 . الكافي : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 76 ( كتاب الطلاق ، باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 359 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 5 ) .
( 2 ) . سورة البقرة ( 1 ) ، الآية 229 .
( 3 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 116 ( ح 361 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 360 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 10 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 73 ( كتاب الطلاق ، باب المراجعة لا تكون إلّابالمواقعة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 44 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 54 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 376 ( كتاب الطلاق ، باب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 ) .