1173 - - 21 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال :
في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ؟
قال : يفرّق بينهما ، ثُمَّ تقضي عدتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرّق بينهما ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها .
قال : وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع ، ثُمَّ يطلق ، ثُمَّ يراجع ، ثُمَّ يطلق ؟
قال : لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فيتزوّجها رجل آخر ، فيطلّقها على السُنّة ، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السُنّة ، فتنكح زوجاً غيره فيطلّقها ، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السُنّة ، ثُمَّ تنكح ، فتلك الّتي لا تحل له أبداً ، والملاعنة لا تحل له أبداً . « 1 »
1174 - - 22 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الّذي لا يحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ؟
فقال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها ، فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ، وتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت ، ثُمَّ طلّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثُمَّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتّى طمثت وطهرت ، طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود ، وإنّما فعلت ذلك بها أنَّه لم يكن لي بها حاجة . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 428 ( كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبداً ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 357 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 2 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 75 ( كتاب الطلاق ، باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 41 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 44 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 358 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 ) .