تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لأنه طلّق طالقاً ؛ لأنه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده . فإن طلّقها على طهر بشهود ثُمَّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثُمَّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة ، لم يكن طلاقه لها طلاقاً ؛ لأنه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولاينقض الطهر إلّابمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّابمراجعة بعد المراجعة ، ثُمَّ حيض وطهر بعد الحيض ، ثُمَّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود . « 1 » 1171 - - 19 . الكافي : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها « 2 » . « 3 » 1172 - - 20 . الكافي : محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلّهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأة الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : هي الّتي تطلق ، ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ تطلق ، ثُمَّ تراجع ، ثُمَّ تطلق الثالثة فهي الّتي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 66 ( كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ومايوجب الطلاق ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 27 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 345 ( كتاب الطلاق ، باب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 3 ) . ( 2 ) . العسيلة - بضم العين - : لذة الجماع . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 76 ( كتاب الطلاق ، باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 353 ( كتاب الطلاق ، باب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 10 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 76 ( كتاب الطلاق ، باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 33 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 17 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 357 ( كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 ) .