رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد - أو قال في مجلس واحد - ومهورهن مختلفة ؟
قال : جائز له ولهنّ .
قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ، ثُمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه ؟
قال : إن كان له ولد فإن للمرأة الّتي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة .
قال : ويقسمنّ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنّ العدة وإن لم تعرف الّتي طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعاً ، وعليهن جميعاً العدة . « 1 »
1161 - - 9 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرَّجل يطلّق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثاً ؟
قال : يجوز . « 2 »
1162 - - 10 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 131 ( كتاب المواريث ، باب النادر ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 93 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 238 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 303 ( كتاب الطلاق ، باب 23 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 62 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 120 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 294 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 308 ( كتاب الطلاق ، باب 26 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 6 ) .