تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
زعم إنّك قلت : لاطلاق إلّاببينة ؟ قال : فقال : ما أنا قلته ، بل اللَّه - تبارك وتعالى - يقوله . إنّا واللَّه ، لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا أشدّ « 1 » منكم ، إنّ اللَّه يقول :
« لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ »
« 2 » . « 3 » 1157 - - 5 . الكافي : محمّد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلّقها زوجها لغير السُنّة وقلنا : إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ؟ فقال : ليس بشيء . « 4 » 1158 - - 6 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان الّذين من قبلنا يقولون : لاعتاق ولاطلاق إلّابعد مايملك الرَّجل . « 5 » 1159 - - 7 . الاستبصار : روى الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثُمَّ يعتزلها . « 6 » 1160 - - 8 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
هامش
( 1 ) . خ ل : « أشرّ » . ( 2 ) . سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 63 . ( 3 ) . تفسير العياشي ، ج 1 ، ص 329 ( ح 144 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 284 ( كتاب الطلاق ، باب 10 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 13 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 58 ( كتاب الطلاق ، باب مَن طلّق لغير الكتاب والسنة ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 275 ( كتاب الطلاق ، باب 7 من أبواب مقدماته وشرائط ، ح 9 ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 63 ( كتاب الطلاق ، باب أن الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 288 ( كتاب الطلاق ، باب 12 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 6 ) . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 301 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 301 ( كتاب الطلاق ، باب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 5 ) .