تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

1153 - - 1 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : واللَّه ، لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدة كما أمر اللَّه عز وجل . « 1 » 1154 - - 2 . الكافي : حميد بن زياد ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو ولّيت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ، ثُمَّ لم أُوتَ برجل قد خالف إلّاوأوجعت ظهره ، ومن طلّق على غير السُنّة ردَّ إلى كتاب اللَّه عز وجل وإن رغم أنفه . « 2 » 1155 - - 3 . الكافي : قال أحمد : وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه ومحمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : لو ولّيت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق ، ثُمَّ لم أُوتَ بأحدٍ خالف إلّاأوجعته ضرباً . « 3 » 1156 - - 4 . تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنَّ عمر بن رياح
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 57 ( كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلّابالسيف ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 272 ( كتاب الطلاق ، باب 6 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 1 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 57 ( كتاب الطلاق ، باب إنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّابالسيف ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 272 ( كتاب الطلاق ، باب 6 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 3 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 57 ( كتاب الطلاق ، باب أن الناس لايستقيمون على الطلاق إلّابالسيف ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 273 ( كتاب الطلاق ، باب 6 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح 5 ) .