عبدالعزّى ، وزينب بنت جحش من بني أسد ، وعدادها من بني أميّة ، وامّ حبيب بنت أبو سفيان من بني امّية ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال ، وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني إسرائيل ، ومات صلى الله عليه وآله وسلم عن تسع نساء ، وكان له سواهنّ ، التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وخديجة بنت خويلد أمُ ولده ، وزينب بنت أبي الجون الّتي خُدعت ، والكنديّة . « 1 »
1151 - - 117 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى بن عبداللَّه الأشعري ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال :
سألته عن الرَّجل يفجر بالمرأة أتحّل لابنه ، أو يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه ؟ قال : إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ . « 2 »
1152 - - 118 . التهذيب : بالإسناد عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال :
سألته عن رجل فجر بامرأة ، ثُمَّ أراد بعد أن يتزوجها ؟
فقال : إذا تابت حلَّ له نكاحها .
قلت : كيف تُعرف توبتها ؟
قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 390 ( كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 241 ( كتاب النكاح ، باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط ، ح 10 ) .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 272 ( كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللَّه نكاحه من النساء وحرم منهنّ في شرع الاسلام ، ح 30 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 163 ( كتاب النكاح ، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحلّ لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا . . . ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ( كتاب النكاح ، باب 9 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ص 328 ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 327 ( كتاب النكاح ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يبدو له في نكاحها . . . ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 332 ( كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 7 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 168 ( كتاب النكاح ، باب كراهية العقد على الفاجرة ، ح 2 ) .