1148 - - 114 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها . « 1 »
1149 - - 115 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجاً آخر ؟
قال : إن رفعت إلى الإمام ، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجاً غائباً ، وأن مادته وخبره يأتيها منه ، وأنّها تزوجت زوجاً آخر ، كان على الإمام أن يحدها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوجها .
قلت : فالمهر الّذي أُخذت منه كيف يُصنع به ؟
قال : إن أصاب منه « 2 » شيئاً فليأخذه ، وإن لم يصب منه « 3 » شيئاً فإنَّ كلّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . « 4 »
1150 - - 116 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسبهنّ وصفتهنّ : عائشة وحفصة وامّ حبيب بنت أبي سفيان بن حرب ، وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث ، وصفية بنت حيّ بن أخطب وأم سلمة بنت أبي اميّة وجويرية بنت الحارث ، وكانت عائشة من تيم ، وحفصة من عدي ، وامّ سلمة من بني مخزوم ، وسودة من بنى أسد بن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 483 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 151 ) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 83 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب الوكالة ، ح 338 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 407 ( كتاب الشفعة هل تورث أم لا ، ح 2 ) .
( 2 )
( 3 ) 5 و . في التهذيب : « منها » .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 193 ( كتاب الحدود عجب حد المرأة الّتي لها زوج فنزوج . . . ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 477 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 124 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 395 ( باب 27 من أبواب حد الزنا ، ح 6 ) .