تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
من سويق أو غيره . « 1 » 1145 - - 111 . التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرَّجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ، ثُمَّ يطلّقها فقيل للمرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني . ويُسئل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ قال : فقال : لا يصدّقان ؛ وذلك أنّها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر . « 2 » 1146 - - 112 . الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : عدّة الّتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ، والّتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر . « 3 » 1147 - - 113 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبداللَّه ، عن منصور بن عباس ، عن إسماعيل بن سهل الكاتب ، عن أبي طالب الغنوي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حرّم اللَّه النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة حيّة . قال : قلت : كيف ؟ ! قال : لأنّها طاهرة لا تحيض . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 357 ( كتاب النكاح ، باب المهور والأُجور . . . ، ح 15 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 220 ( كتاب النكاح ، باب أنّه يجوز الدخول بالمرأة وأنّه لم يقدم لها مهرها ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 12 ( كتاب النكاح ، باب 7 من أبواب المهور ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 465 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 73 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 227 ( كتاب النكاح ، باب موجب المهر كاملًا ، ح 7 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 85 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم تبلغ والّتي قديئست من المحيض ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 67 ( كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، ح 142 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 407 ( كتاب الطلاق ، باب 2 من أبواب العدد ، ح 4 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 475 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 116 ) ؛ الأمالي ، الطوسي ، ص 43 ( ح 17 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 43 ، ص 153 ( الباب السادس ، ح 12 ) .