باب من الزيادات
باب من الزيادات
1142 - - 108 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
تزوّجوا في الشكاك ولا تزّوجوهم ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه . « 1 »
1143 - - 109 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل :
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ »
« 2 » ؟
فقال : أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحل لكم مالم يحلّ لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد أحلّ اللَّه تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء ، إنّما قال : لا يحلّ لك النساء من بعد الّذي حرّم عليك قوله :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ »
« 3 » إلى آخر الآية . « 4 »
1144 - - 110 . التهذيب : روى علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلّا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا تزوّج الرَّجل المرأة فلا يحل له فرجها حتّى يسوق إليها شيئاً درهماً فما فوقه ، أو هدية
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 348 ( كتاب النكاح ، باب مناكحة النصّاب والشكاك ، ح 1 ) .
( 2 ) . سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية 52 .
( 3 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 23 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 388 ( كتاب النكاح ، باب ما أُحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء ، ، ح 2 ) .