فسمّوهم بالأسماء الّتي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السقط لأبيه : ألا سمّيتني ، وقد سمّى « 1 » رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم محسناً قبل أن يولد . « 2 »
1125 - - 91 . المحاسن : أحمد بن أبي عبداللَّه البرقي ، عن عدّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لو كان طعام أطيب من الرطب لأطعمه اللَّه مريم . « 3 »
1126 - - 92 . الكافي : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام :
« حنّكوا أولادكم بالتمر » ، هكذا فعل رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين عليهما السلام . « 4 »
1127 - - 93 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟
قال : نعم واجبة . « 5 »
1128 - - 94 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) . قوله عليه السلام : « وقد سمّى » يمكن أن يكون من تتمة كلام السقط ، والأظهر أنّه كلام الإمام عليه السلام ، وبما يستدلّ به علىاستحباب التسمية قبل السابع ، ويمكن أن يقال بأنّه إذا لم يسمّ قبل الولادة فيستحب تسميته يوم السابع ؛ لأنّه منتهى التسمية . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 18 ( كتاب العقيقة ، باب الأسماء والكنى ، ح 2 ) ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 464 ( باب النوادر ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 121 ( كتاب النكاح ، باب 21 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ) .
( 3 ) . المحاسن ، ج 2 ، ص 535 ( كتاب المأكل ، باب التمر ، ح 801 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 135 ( كتاب العقيقة ، باب 33 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 24 ( كتاب العقيقة ، باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 436 ( كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 137 ( كتاب النكاح ، باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 25 ( كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 440 ( كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 24 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 144 ( كتاب النكاح ، باب 38 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 4 ) .