قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرَّجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر ، ويغلق الباب ، ثُمَّ يطلّقها فتُسأل المرأة : « هل أتاكِ ؟ » فتقول : « ما أتاني » . ويُسأل هو : « هل أتيتها ؟ » ، فيقول : « لم آتها » ؟
فقال : لا يصدّقان ، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه .
يعني « 1 » : إذا كانا مُتهمين . « 2 »
1120 - - 86 . التهذيب : علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن أبي بصير قال :
تزوّج أبو جعفر عليه السلام امرأة ، فأغلق الباب . فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم . « 3 »
1121 - - 87 . الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن قول اللَّه عز وجل :
« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً »
« 4 » ؟
قال : هذا تكون عنده المرأة ؟ لاتعجبه ، فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلّقني ، وأدعُ لك ماعلى ظهرك ، وأعطيك من مالي واحللّك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك له كلّه . « 5 »
هامش
( 1 ) . قوله : « يعني » أمّا كلام المصنف كما هو الظاهر ، أو كلام أبي بصير . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 110 ( كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كاملًا ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 465 ( كتاب النكاح ، باب من زيادات في فقه النكاح ، ح 73 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 69 ( كتاب النكاح ، باب 56 من أبواب المهور ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 467 ( كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 77 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ( كتاب النكاح ، باب ما يوجب المهر كاملًا ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 69 ( كتاب النكاح ، باب 55 من أبواب المهور ، ح 8 ) .
( 4 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية ، 128 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 145 ( كتاب الطلاق ، باب النشوز ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 103 ( كتاب الطلاق ، باب الخلع والمبارات ، ح 28 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 91 ( كتاب النكاح ، باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 3 ) .