شاة ، والعقيقة شاة أو بُدنة . « 1 »
1132 - - 98 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
من سنن المرسلين الاستنجاء والختان . « 2 »
1133 - - 99 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتسلم ، فتطلب لها من يخفضها ، فلا نقدر على امرأة ؟
فقال : أما السُنّة في الختان على الرجال وليس على النساء . « 3 »
1134 - - 100 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كفر باللَّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . « 4 »
1135 - - 101 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كفر باللَّه مَن تبرأ من نسب وإن دقّ . « 5 »
1136 - - 102 . الفقيه : روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 27 ( كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 442 ( كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 32 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 151 ( كتاب النكاح ، باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 10 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 36 ( كتاب العقيقة ، باب التطهير ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 445 ( كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 43 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 161 ( كتاب النكاح ، باب 52 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 37 ( كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 446 ( كتاب النكاح ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 48 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 161 ( كتاب النكاح ، باب 52 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 350 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 221 ( كتاب النكاح ، باب 107 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 350 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 22 ( كتاب النكاح ، باب 107 ، من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ) .