حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
عقيقة الغلام والجارية كبش . « 1 »
1129 - - 95 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المولود ؟ قال :
يسمّى في اليوم السابع ، ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ، ويُبعث إلى القابلة بالرَّجل مع الورك ، ويُطعم منه ويتصدق . « 2 »
1130 - - 96 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا ولد لك غلام أو جارية ، فعقّ عنه يوم السابع شاةً أو جزوراً ، وكل منها واطعم ، وسمِّ واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، وأعطِ القابلة طائفة « 3 » من ذلك ، فأيّ ذلك « 4 » فعلت فقد أجزأك . « 5 »
1131 - - 97 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، وبوزن شعره فضة أو ذهباً يتصدق به ، وتُطعم القابلة ربع
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 26 ( كتاب العقيقة ، باب أن عقيقة الذكر والأُنثى سواء ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 147 ( كتاب النكاح ، باب 42 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 3 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 29 ( كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 149 ( كتاب النكاح ، باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ) .
( 3 ) . في أكثر النسخ بالفاء ، وربما يقرأ بالباء الموحدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامة ، وصححوه علىالوجهين . قال ابن الأثير في النهاية ( النهاية ، ج 2 ، ج 3 ، ص 114 وص 103 ) في حديث عمران بن حصين : « إن غلاماً أبق له ، فقال : لأقطعن منه طابقاً ان قدرت عليه » أي : عضواً ، وجمعه طوابق ، ثُمَّ قال في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيراً بعد ذكره في الحديث المذكور : « طائفاً » هكذا جاء في رواية ، أي بعض أطرافه ، والطائفة القطعة من الشيء . ( مرآة العقول )
( 4 ) . أيّ : أي عضو من أعضائه أو أياً من الشاة والجزور والذهب والفضة . ( مرآة العقول )
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 28 ( كتاب العقيقة ، باب أنّه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمّي ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 151 ( كتاب النكاح ، باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 7 ) .