بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه . « 1 »
1117 - - 83 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وأبو العباس محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا طلّق الرَّجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها . « 2 »
1118 - - 84 . الكافي : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وعلي بن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
« 3 » قال : هو الأب « 4 » أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه ، والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ، فإذا عفى فقد جاز . « 5 »
1119 - - 85 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 105 ( كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 57 ( كتاب النكاح ، باب 49 من أبواب المهور ، ح 2 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 106 ( كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 61 ( كتاب النكاح ، باب 51 من أبواب المهور ، ح 1 ) .
( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 237 .
( 4 ) . هذا مؤيد لقول أكثر الأصحاب من أن المراد ب « الذي بيده عقدة النكاح » ليس بها الزوج ، بل الذي هو يلي أمرالمرأة ، وأيضاً يدل على تخصيصه بالأب والجد ، وتقدير الحكم إلى كل من تولّى عقدها ، كما هو قول الشيخ في النهاية وتلميذه القاضي ، وحمل الأكثر الأخ على كونه وكيلًا ، أو وصياً والذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا ، ويدل أيضاً على أنّ للوصي النكاح ، كما ذهب إليه الأكثر ، لكن أكثرهم خصّصوه بما إذا كان وصياً في خصوص النكاح . ( مرآة العقول )
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 106 ( كتاب الطلاق ، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 62 ( كتاب النكاح ، باب 52 من أبواب المهور ، ح 1 ) .