تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
1122 - - 88 . الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبداللَّه بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها »
« 1 » قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا ، وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز . « 2 » 1123 - - 89 . الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير الخزاز ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل : « اللّهمَّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين ، وحيداً وحشاً فيقصر شكري « 3 » عن تفكري ، بل هبّ لي عاقبة صدق ذكوراً وأُناثاً ، آنس بهم من الوحشة ، وأسكن إليهم من الوحدة ، واشكرك عند تمام النعمةِ ، يا وهاب يا عظيم يا معظم ، ثُمَّ أعطني في كل عافيةٍ شكراً حتّى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ووفاء بالعهد » . « 4 » 1124 - - 90 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي ، عن جدي قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا ، فإن لم تدروا أذكر أم أُنثى
هامش
( 1 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 35 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 146 ( كتاب الطلاق ، باب الحكمين والشقاق ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 92 ( كتاب النكاح ، باب 12 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، ح 2 ) . ( 3 ) . أي : يصير شكري قاصراً عن أداء حق نعمتك ، بسبب تفكري ووساوس نفسي ، لوحدتي وفقد ولدي ، فيكون « عن » تعليلة ، أو المعنى كلّما تفكرت في نعمائك لديّ شكرتك على كل منها شكراً ، فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد ولم أجدها عندي لم أشكرك عليها ، فيقصر شكري عن تفكري إليها وعدم بلوغ شكري إيّاها . قال الفيروزآبادي : العاقبة الولد ، وقوله عليه السلام في صدق الحديث أمّا بدل من قوله : « في كل عاقبة » أي : أعطني شكراً في صدق ، حديث كل عاقبة وأداء أمانته وفاء عهده أي : اجعله صدوقاً أميناً وفياً ، واجعلني شاكراً لهذه الأنعم ، أو كلمة « في » تعليلية ، أي تبلغني رضوانك بسبب تلك الأعمال ، فيكون بياناً لشكره ، و « الأُناث » ككتاب : جمع الأُنثى . ( مرآة العقول ) ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 7 ( كتاب العقيقة ، باب الدعاء في طلب الولد ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 105 ( كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 ) .