مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها مايواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقاً على الإمام أن يفرّق بينهما . « 1 »
1137 - - 103 . تفسير القمّي : أخبرنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل :
« وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ »
« 2 » قال : إذا أنفق الرَّجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلّا فرّق بينهما . « 3 »
1138 - - 104 . الفقيه : روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : الحُبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، يقول اللَّه عز وجل :
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »
« 4 » لايضار بالصبي ، ولايضار بامّه في رضاعة ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هو الفطام . « 5 »
1139 - - 105 . الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى أو رجل عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثاً ألها سكنى ونفقة ؟
قال : حُبلى هي ؟
قلت : لا .
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ( كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج ، ح 4529 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 223 ( كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب النفقات ، ح 2 ) .
( 2 ) . سورة الطلاق ( 65 ) ، الآية 7 .
( 3 ) . تفسير القميّ ، ج 2 ، ص 375 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 226 ( كتاب النكاح ، باب 1 من أبواب النفقات ، ح 12 ) .
( 4 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 233 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ( كتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 4788 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 455 ( كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، ح 7 ) .